الشيخ الأنصاري

77

كتاب الصوم ، الأول

يختص تحريمه بالصوم المعين - لا يخفى ما فيه . خلافا للمحقق ( 1 ) والمصنف ( 2 ) والشيخ في الإستبصار ( 3 ) والمحقق الثاني في حاشية الإرشاد ( 4 ) والفخر ( 5 ) والشهيد الثاني ( 6 ) وسبطه ( 7 ) ، بل عن أكثر المتأخرين ، استنادا إلى أصالة البراءة وظهور نواهي الارتماس في الحرمة المجردة وموثقة إسحاق بن عمار " عن رجل صائم ارتمس في الماء متعمدا أعليه قضاء ذلك اليوم ؟ قال : ليس عليه قضاء ولا يعودن " ( 8 ) ولا يخلو هذا القول عن قوة . المقصود من الارتماس ثم الظاهر أن المراد بالارتماس : غمس الرأس ولو مع خروج البدن - كما صرح في بعض الأخبار ( 9 ) بالنهي عن رمس الرأس - والمعتبر غمسه دفعة بأن يجمع ( 10 ) جميع أجزاء الرأس تحت الماء دفعة ، وإن كان الغمس شيئا فشيئا - وهو المراد بالدفعة في كلامهم - . والمصرح به في أكثر الأخبار ( 11 ) الارتماس في الماء المطلق ( 12 ) إلا أن إلحاق ما يشبهه من المضافات - كماء الورد - لا يخلو عن قوة ، نعم قد يتأمل فيما ليس كالماء في الميعان - كالدبس والعسل ونحوهما -

--> ( 1 ) المعتبر 2 : 656 . ( 2 ) الإرشاد 1 : 297 . ( 3 ) الإستبصار 2 : 85 . ( 4 ) مخطوط . ( 5 ) إيضاح الفوائد 1 : 224 ( 6 ) الروضة البهية 2 : 92 . ( 7 ) المدارك 6 : 48 . ( 8 ) الوسائل 7 : 27 الباب 6 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث الأول . ( 9 ) الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم . ( 10 ) في " ف " : بأن يجتمع . ( 11 ) في " ف " : في أخبار . ( 12 ) الوسائل 7 : 22 الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم .